المعاملات المالية

استحقاق أرض مبيعة من المشتري

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٩١٢

السؤال

اشتريت قطعة أرض بمائتي ألف دينار من قريب لي اسمه (ع)، وهو مشتريها من شخص آخر اسمه (م)، وبعد فترة أربع سنوات أردت البناء عليها تفاجأت بأن الأرض ليست مملوكة لـ(م) الذي اشتراها منه قريبي، وسعرها الآن يقرب من ستمائة ألف دينار، فهل يحق لي المطالبة بما دفعته مع الربح أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من اشترى أرضا، ثم استحقت منه، فإن البيع ينقض، وترد الأرض إلى صاحبها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وليس له التمسك بالصفقة، أو طلب الربح مقابل الذي دفعه، قال الدردير: "ومن اشترى شيئا، فاستحق من يده، رجع المشتري المستحق منه ذلك الشيء بالثمن الذي خرج من يده على بائعه، إلا أن يعلم صحة ملكه ـ أي ملك البائع لما استحق منه ـ وأن مدعي الاستحقاق هو الظالم فلا رجوع له على البائع، وصارت المصيبة منه" [الشرح الصغير : 285/4]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14532

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص