المواريث

فريضة شرعية 63

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٩٤٠

السؤال

توفيت امرأة، وليس لها وارث إلا أبناء وبنات ابن ابن عم أبيها، وأبناء وبنات ابن ابن ابن عم أبيها، فمن يرثها منهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن ميراثها يقسم بالتساوي بين أبناء ابن ابن عم أبيها دون غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732، مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1434هـ

2013/6/27م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14576

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص