المواريث

من شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٩٥٩

السؤال

ما ميراث الابن إذا مات قبل أبيه وأمه،وما ميراث أولاده من جدهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا مات الابن قبل والده أو والدته فلا ميراث له؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي: "ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه" [شرح التحفة: 93/2].

وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"[ صحيح البخاري:6356].

ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه أو أمه شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/شعبان/1434هـ

2013/6/24

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14598

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص