أحكام متنوعة

عقد التأمين الصحي بشركة (بيكر ايسترن) النفطية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٩٦٣

السؤال

أنا أحد الموظفين في شركة للخدمات النفطية، (شركة بيكر ايسترن)، والشركة تستقطع (20 د.ل) من راتبي لصالح التأمين الصحي كل شهر، فهل يحق للشركة - شرعا - أن تستقطع (20 د.ل) شهريا من الموظف لصالح التأمين الصحي، مقابل توفير العلاج للموظف وأسرته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما تقوم به الشركات الليبية؛ مثل شركات النفط، والكهرباء، وغيرها من تأمين صحي للعمال مع شركات التأمين التجارية، غير جائز شرعا؛ لما تشتمل عليه هذه العقود من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. فالتأمين التجاري سواء - الصحي وغير الصحي - كله من عقود الغرر، لا يجوز الاشتراك فيه، وهو يتكون من مؤمِّن ومؤمَّن عليه، ولا للمؤسسة الحق في استقطاع جزء من المرتب لهذا الغرض.

هذا وقد جاء استفتاء من الموظفين العاملين بهذه الشركة عن صورة التأمين الصحي الجائز شرعاً، وقد أرفقناه بهذه الفتوى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11 /جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/22م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14604

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص