المواريث

فريضة شرعية 60

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٩٩٥

السؤال

توفيت الحاجة (ب)، وتركت أربعة أبناء وهم: (ج)، و(ح)، و(خ)، و(م)، وبنتين وهما: (هـ)، و(و)، وخلفت نصيبها ـ وهو الثلث ـ من بيت كانت تملكه هي وابنان من أبنائها، قُدِّر نصيبها من قبل خبير حسابي بالمحكمة بمبلغ: (103.33333) ألف دينار ليبي، فما نصيب كل وراث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد صحت المسألة من (10) أسهم، صح لكل ابن من الأبناء سهمان بمبلغ قدره (20.6666 د.ل)، ونصيب كل بنت من البنتين سهم واحد بمبلغ قدره (10.3333 د.ل)، كما هو مبين في الجدول التالي, والله أعلم:

10

103.33333 د. ل

ابن (ج)

2

20.6666 د. ل

ابن (ح)

2

20.6666 د. ل

ابن (خ)

2

20.6666 د. ل

ابن (م)

2

20.6666 د. ل

بنت (هـ)

1

10.3333 د. ل

بنت (و)

1

10.3333 د. ل

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قـــدور

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14640

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص