المعاملات المالية

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٠١٠

السؤال

ما حكم البيع والشراء عند أذان وصلاة الجمعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يحرم البيع والشراء على كل من تلزمه الجمعة، ويكون عند الأذان الثاني بجلوس الخطيب على المنبر إلى حين الفراغ من الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[سورة الجمعة:9]، ففي المدونة: "وقال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون، فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع"[المدونة:234/1]، ومعنى يكره: أي يحرم، وقال ابن رشد: "وسئل مالك عن البيع يوم الجمعة، قال: ...ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه"[البيان والتحصيل:366/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحه

أحمد محمد الغرياني

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14656

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص