المعاملات المالية
البيع والشراء وقت صلاة الجمعة
السؤال
ما حكم البيع والشراء عند أذان وصلاة الجمعة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يحرم البيع والشراء على كل من تلزمه الجمعة، ويكون عند الأذان الثاني بجلوس الخطيب على المنبر إلى حين الفراغ من الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[سورة الجمعة:9]، ففي المدونة: "وقال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون، فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع"[المدونة:234/1]، ومعنى يكره: أي يحرم، وقال ابن رشد: "وسئل مالك عن البيع يوم الجمعة، قال: ...ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه"[البيان والتحصيل:366/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحه
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/رجب/1434هــ
2013/6/2م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14656
٠ مشاهدةدليل الألوان
