المواريث

فريضة شرعية 51

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٠٥٥

السؤال

توفي الأخ (ح)، عن أبنائه: (ن)، و(و)، و(س)، و(ط)، و(د)، وعن ابنتيه: (أ)، و(ل)، علماً بأن والدي طلق والدتي (خ) طلقة بائنة، ولم يراجعها، وفارقها مند زمن بعيد؛ فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى اثنتي عشرة حصة، صح منها لكل ابن من أبناء المتوفى حصتان، و لكل بنت من ابنتيه حصة واحدة، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

غيث بن محـمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14704

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص