المواريث

تقسيم التركات

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٠٨١

السؤال

ترك لنا والدي بيتا ونقودا وذهبا، فقمنا بتقسيم النقود والذهب، كما قمنا بإيجار البيت، فكيف يقسم البيت؟ هل على التساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما ترك الميت؛ من ممتلكات ثابتة ومنقولة، وديون، يُعتبر تركة لجميع ورثته، وإيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة، كالقسمة الشرعية للتركة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ( [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق 2013/4/28 م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14736

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص