أحكام متنوعة

التأمين الطبي المستقطع من رواتب الأطباء

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬١١٠

السؤال

ما الحكم الشرعي في التأمين الطبي المستقطع من رواتب الأطباء، لأجل تعويض المرضى عن الضرر الحاصل بسبب الأخطاء الطبية؟ وإذا كان ممنوعا فما هي الطريقة المثلى لتعويض المتضررين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد التأمين الطبي المسؤول عنه هو نوع من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، حيث تلزم الدولة المؤسسات الطبية بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين (التجاري)، والطريقة الصحيحة أن يكون التعامل مع شركات التأمين التكافلي، لا التجاري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/22

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14767

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص