المواريث

مخالفة قانون الوصية الواجبة أقوال الفقهاء سلفا وخلفا

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬١٢٦

السؤال

توفيت الحاجة "س" سنة 1997م، وتركت أبناءها الذكور، وهم: "ع"، و"م"، و"خ"، وابنتها "ط"، فهل يرث أبناء ابنيها "ص" و"د" في جدتهم ـ وقد توفيا قبلها، سنة 1995، و1996م ـ أم لا يرثون؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/17

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14783

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص