المعاملات المالية

وثيقة بيع وشراء عرفية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬١٧٣

السؤال

ما حكم البيع والشراء الوارد في الوثيقة العرفية، المؤرخة عام ألف ومائتين وسبعة وعشرين للهجرة، البائع فيه السيد (ش)، الناظر على بيت المال داخل مصراته وخارجها، زمن الحاكم يوسف باشا القرامانلي، والمشتري السيد (ك)، والمبيع فيها والثمن محدود في الوثيقة، وقد قبض البائع الثمن، وأبرأ ساحة المشتري من كامله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالبيع المذكور في الوثيقة بيع صحيح لازم، إن كان البائع المذكور الناظر على بيت المال قد باع ما هو مكلف ببيعه بملك أو ولاية، ويكون البيع حينئذ دالاً على انتقال الملكية من يد البائع إلى المشتري، واستقرارها بيده، ما لم تخرج منه ببيع أو غيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/4

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14830

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص