المواريث
فريضة شرعية 41
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٠٣
الجواب
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م) رحمه الله، وترك كلاًّ من زوجته (ف)، وثلاثة أبناء ذكور (ق/ ط/ ح)، وأربعة بنات (ز/ د/ ج/ ك)، علمًا بأن للمتوفَّى ابن تُوفي قبله، اسمه (ت)، فما هو نصيب كل وارث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ الفريضة قد انتهت إلى ثمانين حصة، صحّ منها للزوجة (ف) عشرة أسهم، كما صحّ منها لكلّ واحد من الأبناء الذكور (ق/ط/ح) أربعة عشر سهمًا، وصحّ منها لكل واحدة من البنات (ز/د/ج/ك) سبعة أسهم، تعصيبًا تمام الفريضة، وليس لمن تُوفي قبل مورثه ولا لعقبه شيء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/24
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14861
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
