المواريث

فريضة شرعية 39

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٣٨

السؤال

توفي "س" عن زوجة، وخمسة أبناء، وثماني بنات، وترك عقارا تبلغ مساحته ستة هكتارات، فما نصيب كل وارث من العقار المذكور؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى (144) حصة، صح منها للزوجة (18) حصة، وصح منها لكل ابن (14) حصة، وصح منها لكل بنت (7) حصص، تمام القسمة، وبقي 96% من المتر، تصالحوا فيه فيما بينكم، ونصيب كل واحد من الورثة بالأمتار من هذا العقار مبين في الجدول المرفق.

18

416.66667

8

144

60000

زوجة

1

18

7499.988 مترا

ابن

7

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

ابن

14

5833.324 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

بنت

7

2916.662 مترا

هذا والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14896

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص