النكاح والطلاق

الزواج العرفي

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٨٣

الجواب

السادة المحترمون بوزارة الداخلية/ فرقة الإسناد الخاصة الثامنة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (ف18 140/2013) بتاريخ 24/2/2013م، المتمثلة في السؤال عن صحة عقد النكاح "المسَمّى بالعرفيِّ".

فإننّا نعلمكم بأن هذا الزواج باطل عند جمهور الفقهاء؛ لأنه تمَّ بلا وليٍّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لانكاح إلا بولي)[ الترمذي:4/393]، وقال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)[ الترمذي:1/175]، وقال أيضاً: (لا تزوِّجُ المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تُنكح نفسها)[ابن ماجه:1882]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14946

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص