النكاح والطلاق

تركة المفقود وعدة زوجته

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٢٨٧

الجواب

السيد/ وزير الداخلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد؛

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (4.21/7462) بشأن بيان حال من فقد بعد سجنه في سجن أبي سليم، وما إذا تم إعدامه مع من قتل في السجن.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المعني بالسؤال إذا تم التحقق أنه بالسجن، فإن زوجته تكون قد خرجت من العدة لمضي أكثر من أربع سنين على فقده.

وفيما يتعلق بماله، فإن لم يتحقق من السجلات أنه أعدم، وقام احتمال بفراره من السجن، فيعد في حكم المفقود، لا يقسم ماله حتى يمضي عليه سنين التعمير، ويكون ذلك بحكم من القاضي. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/28

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14950

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص