المواريث

مناسخة 2

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٠٩

السؤال

توفيت (س)، عن زوجها (م)، وابنها (ف)، ثم توفي الزوج المذكور، عن زوجته (ط) وابنيه وبنتيه، وهم: (ف) المذكور، و(ع) و(خ) و(ل)، ثم توفي (ف) المذكور عن زوجته (ث)، وستة أبناء، وأربع بنات، وهم: (ح)، و(ص)، و(و)، و(ش)، و(ض)، و(ظ)، و(هـ)، و(ن)، و(ك)، و(ت)، و(د)، وقد تركت (س) المذكورة أرضاً باعها الورثة، تقدر بـ(مائة ألف وألف وثلاثمائة دينار)، فما نصيب كل واحد من الورثة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإنّ الفريضة قد انتهت بعد إجراء المناسخة إلى اثنتي عشر ألفا ومائتين وثمان وثمانين (12288) حصة، صحّ منها لـ"ع" المذكور ثمانية آلاف وتسعمائة وتسع وستون (8969) حصة، ولكلٍّ من (خ)، و(ل) أربعة آلاف وأربعمائة وأربع وثمانون (4484) حصة، وللزوجة (س) عشرة آلاف وأربعمائة وعشرون (10420) حصة، ولكل واحد من أبناء (ف) المذكورين تسع آلاف ومائة وسبع عشرة(9117) حصة، ولكل واحدة من بنات (ف) المذكورات أربعة آلاف وخمسمائة وثمان وخمسون (4558) حصة، وبقي من قسمة التركة المذكورة ديناران، تصالحوا عليهما فيما بينكم، ونصيب كل واحد من الورثة في التركة المذكورة بالدينار الليبي مبين في الجدول التالي:

48

1

2

3

32

79

12288

101300 دينار

4

48

192

4

384

128

زوج

1

ت

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ــــ

ابن

3

ابن

14

158

ــــ

316

ت

ـــــ

زوجة

6

6

ت

ــــ

ـــ

ـــــ

ابن

14

14

2

34

ـــ

1088

8969 دينار

بنت

7

7

1

17

ــــ

544

4484 دينار

بنت

7

7

1

17

ـــ

544

4484 دينار

زوجة

16

1264

10420 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

ابن

14

1106

9117 دينار

بنت

7

553

4558 دينار

بنت

7

553

4558 دينار

بنت

7

553

4558 دينار

بنت

7

553

4558 دينار

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/24

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14972

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص