المواريث

الوصية تنفذ في الثلث

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٣٨

السؤال

أوصى (غ) بوقف قطعة أرض معينة صدقة عنه، وجعل زوجته (ف) رقيباً على متولي الأرض، فهل للزوجة المذكورة ميراث في هذه الأرض الموقوفة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الوصية تنفذ في الثلث، فإذا كانت القطعة المذكورة لا تتجاوز ثلث أملاك الموصي، فلا تدخل في الميراث، وعلى المتولِّي صرف ريع الأرض حسب الوصية، وما زاد على الثلث يكون ميراثاً، تدخل فيه الزوجة مع باقي الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بأكثر من ذلك: "الثلث، والثلث كثير" [البخاري:2592، مسلم:1628]، إلا إذا أجاز الورثة الوصية بكاملها، فلهم ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/13

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15004

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص