المواريث
زوجة المتوفَّى ترث فيما قسم وما لم يقسم من الميراث
السؤال
قسم والدي الإرث علينا قبل وفاته، وأعطى زوجته المصرية منه، وله إرث آخر لم يقسمه؛ لأنه ليس تحت يده، فهل للزوجة المصرية نصيب فيه أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا مات الأب، وزوجته على ذمته، فلها الحق في الميراث في كل ماتركه حتى فيما لم يقسمه، ونصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( ]النساء:12] ، ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكراً أو أنثى، ابناً، أو ابن ابن، أوبنتاً، أوبنت ابن، سواء كان تحت يده أم لا، مادام يملكه، قال الدردير: "والثُّمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد، أو ولد ابن، ذكراً أو أنثى، منها أو من غيرها" [الشرح الكبير 416/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/13
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15005
٠ مشاهدةدليل الألوان
