النكاح والطلاق

وقوع الطلاق المعلق بالثلاثة ثلاثا

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٦٣

السؤال

قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت فاعتبري نفسك طالقا بالثلاث، ثم خرجت دون إذني، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: "طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء" [صحيح البخاري: 4967]، وقال ابن سهل رحمه الله: "وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاثا، إن دخلتُ هذه الدار، فدخل لزمه الطلاق بالحنث" [الإعلام بنوازل الأحكام:158/1]، عليه؛ فلا يجوز لزوجته الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره؛ لقول الله تعالى: )فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره([البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/10

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15031

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص