المواريث

مناسخة 1

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٧٠

السؤال

توفي (م) عن زوجته (ن)، وستة أبناء وهم: (ع)، (أ)، (ص)، (ش)، (ل)، (ج)، وثلاث بنات وهن: (ف)، (ق)، (س)، ثم توفي أحد الأبناء، وهو (ع) عن أمه (ن) المذكورة، وعن زوجته (ض)، وعن ابنته (هـ)، وعن إخوته وأخواته المذكورين، فما نصيب كل واحد منهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإنّ الفريضة قد انتهت بعد إجراء المناسخة إلى ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وعشرين( 18720) حصة، صحّ منها لـ"ن" المذكورة ألفان وسبعمائة وأربع (2704) حصة، ولكل واحد من الأبناء المذكورين ألفان ومائتان وأربع وخمسون (2254) حصة، ولكل واحدة من البنات المذكورات ألف ومائة وسبع وعشرون(1127) حصة، ولزوجة الابن المتوفى "ض" مائتان وثلاث وسبعون (273) حصة، ولبنت الابن المتوفى "هـ" ألف واثنتان وتسعون (1092) حصة، وبقي من قسمة العقار المذكور ست عشر وثمان وأربعون من المائة حصة، تصالحوا فيها فيما بينكم، ونصيب كل واحد من الورثة في العقار المذكور بالأمتار مبين في الجدول التالي:

15 156 13 7 341 ــ 5

8 120 24 312 18720 100000

زوجة

1

15

أم

4

52

2704

064 ـ 14442 مترا

ابن

7

14

ت

5

ــــ

ـــــ

ــــــ

ابن

14

أخ

10

2254

614 ـ 12038 مترا

ابن

14

أخ

10

2254

614 ـ 12038 مترا

ابن

14

أخ

10

2254

614 ـ 12038 مترا

ابن

14

ابن

10

2254

614 ـ 12038 مترا

ابن

14

ابن

10

2254

614 ـ 12038 مترا

بنت

7

أخت

5

1127

307 ـ 6019 مترا

بنت

7

أخت

5

1127

307 ـ 6019 مترا

بنت

7

أخت

5

1127

307 ـ 6019 مترا

زوجة

3

39

273

093 ـ 1458 مترا

بنت

12

156

1092

372 ـ 5832 مترا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/6

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15038

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص