المواريث

فريضة شرعية 33شرعية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٧٥

السؤال

تُوفي الحاج (هـ)، عن أمه (س)، وعن أبنائه (ت، خ، ر، ج)، وعن بناته (م، ح، ص)، وترك قطعة أرض مساحتها 1045 متراً مربعاً، فمن يرث، ومن لايرث، وما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الفريضة قد انتهت إلى ستٍّ وستّين حصةً، صحّ منها لأم المتوفَّى (س) 11 حصّةً، كما صح منها لكلّ واحد من الأبناء 10 حصص، وصحّ منها لكل واحدة من البنات 5 حصص، تعصيباً تمام الفريضة، ونصيب كل واحد منهم من قطعة الأرض التي تركها المتوفَّى مبيَّن في الجدول التالي:

6 11 66 1045 مترا2

أم (س)

1

11

174,16 مترا2

ابن (ت)

5

10

158,33 متر2

ابن (خ)

10

158,33 مترا2

ابن (ر)

10

158,33 مترا2

ابن (ج)

10

158,33 مترا2

بنت (م)

5

79,16 مترا2

بنت (ح)

5

79,16 مترا2

بنت (ص)

5

79,16 مترا2

هذا والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/4

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15044

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص