المواريث

فريضة شرعية 32

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٧٦

السؤال

تُوفي الحاج (س)، عن أمه (ص)، وعن زوجته (ع)، وعن أبنائه (أ،ب،ج)، وعن بناته (م، ر، ن، ز)، وترك قطعة أرض مساحتها 1560 متراً مربعاً، فمن يرث، ومن لايرث، وما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن الفريضة قد انتهت إلى 240 حصةً، صحّ منها لأمّ المتوفَّى (ص) 40 حصّةً، كما صح منها لزوجة المتوفَّى (ع) 30 حصةً، وصح لكلّ واحد من الأبناء (34) حصةً، وصحّ منها لكل واحدة من البنات (17) حصة، تعصيباً تمام الفريضة، ونصيب كل واحد منهم من قطعة الأرض التي تركها المتوفَّى، كما يأتي مبيَّناً في الجدول التالي:

24 240 1560 متراً2

أم (ص)

4

40

260 متر2

زوجة (ع)

3

30

195 متر 2

ابن (أ)

34

221 متر 2

ابن (ب)

34

221 متر 2

ابن (ج)

34

221 متر 2

بنت (م)

17

110,5 متر 2

بنت (ر)

17

110,5 متر 2

بنت (ن)

17

110,5 متر 2

بنت (ز)

17

110,5 متر 2

هذا والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/4

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15045

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص