المواريث
فريضة شرعية 31
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٩٤
السؤال
تُوفيت (ف) عن بناتها (خ)، و(م)، و(س)، و(ت)، وعن أخيها لأبيها (م)، وأختيها لأبيها (ر)، و(ن)، فمن الوارث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإنّ الفريضة قد انتهت إلى اثنتي عشرة حصة، صحّ منها لكل واحدة من بنات المتوفاة حصّتان، والباقي لأخيها، وأختيها لأبيها، للذكر مثل حظ الانثيين، للأخ منها حصتان، وحصّة واحدة لكل واحدة من الأخوات، تعصيباً تمام الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/28
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15063
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
