النكاح والطلاق

حكم إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٣٩٥

السؤال

طلقت زوجتي الطلقة الثانية، وذلك بقولي لها: (أنت مطلقة)، فهل يحق لي إرجاعها مادامت لم تخرج من عدّتها، حتى لو لم يوافق أبوها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً)، فقد جعل الله الحقَّ في إرجاع الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً لزوجها، ما دامت الزوجة في عدتها، ولم يشترط فيه رضا الزوجة، ولا أحد من أوليائها، قال ابن عبد البر رحمه الله: (إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه؛ فله مراجعتها، ما دامت في عدتها، وإن كرهت، دون صداق، ولا ولي) [الكافي في فقه أهل المدينة 617/2]، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1434هـ

2013/1/10

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15064

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص