المواريث

فريضة شرعية 29

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤١٦

السؤال

توفي (ع)، ولم يترك إلا زوجة ورجلين من أبناء عمومته، وهما شقيقان، فكيف تقسم التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للزوجة ربع التركة، قال تعالى:) وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُم وَلَد([النساء:12]، والباقي يقسم بين الرجلين بالتساوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[البخاري:6735، مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/27

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15086

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص