المواريث

فريضة شرعية 26

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤١٩

السؤال

توفي (ع)، وترك زوجته (ز)، وابنتيه (ف ـ ش)، وابن عمه (م)، ثم توفيت فاطمة المذكورة عن أمها (ز)، وأختها (ش)، وابن عم أبيها (م)، فما هو نصيب (ز) من زوجها وابنتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن (ز) ترث الثمن من زوجها (ع)، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"[النساء:12]، وترث كذلك الثلث من ابنتها (ف)، قال تعالى: "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"[النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/23

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15089

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص