النكاح والطلاق
حكم الطلاق البائن بينونة كبرى
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤٥٨
السؤال
أنا (ع)، طلقتُ امرأتي، وأرجعتها، ثم طلقتها بقولي لها: "طالق"، وبعد يومين قلت لها: "أنت محرمة علي"، فهل لي إرجاعها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى ـ في الطلقة الثالثة ـ: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/صفر/1434هـ
2013/1/7
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15131
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
