النكاح والطلاق

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤٥٨

السؤال

أنا (ع)، طلقتُ امرأتي، وأرجعتها، ثم طلقتها بقولي لها: "طالق"، وبعد يومين قلت لها: "أنت محرمة علي"، فهل لي إرجاعها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى ـ في الطلقة الثالثة ـ: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/صفر/1434هـ

2013/1/7

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15131

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص