المواريث
فريضة شرعية 23
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤٧٢
السؤال
توفي والدي، وترك (ابنين) و(بنتاً)، فما حصة البنت من التركة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالمال يقسم بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾[النساء:11].
فتقسم التركةُ على خمسة أَسْهُمٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهْمانِ، وللبنتِ سهمٌ واحد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/صفر/1434هـ
2013/1/1
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15146
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
