المواريث

فريضة شرعية 23

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤٧٢

السؤال

توفي والدي، وترك (ابنين) و(بنتاً)، فما حصة البنت من التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالمال يقسم بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾[النساء:11].

فتقسم التركةُ على خمسة أَسْهُمٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهْمانِ، وللبنتِ سهمٌ واحد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/صفر/1434هـ

2013/1/1

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15146

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص