المواريث
حكم التصرف في الميراث من غير إذن الورثة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٤٩٤
السؤال
هل يجوز لأحد الورثة التّصرفُ في الميراث من غير إذن باقي الورثة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرفَ في الميراث قبل قسمة الميراث ببيع، أو شراء، أو كراء، أو نحو ذلك من أوجه التصرف، إلا إذا أذن به باقي الورثة، وفعل ذلك يعد من التعدي على حقوق الآخرين، ويقع باطلاً كل تصرف يترتب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرىءٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه) [سنن النسائي الكبرى: 11325]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/صفر/1434هـ
2012/12/27
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15168
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
