النكاح والطلاق
حكم الوصاية الشّرعية على الأبناء القصَّر
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٥١٠
السؤال
مَن مِن الأقرباء يكون له الحق في الوصاية الشّرعية على أبناء المتوفىَّ القصَّر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الوصاية والولاية على القصّر بعد أبيهم المتوفىَّ تكون لمن أوصى له الأب بذلك، ثم وصيّ الموصى إليه، ثم تنتقل إلى الحاكم، أو من يقيمه، قال الدردير رحمه الله: (والولي على الصّغير : الأب الرّشيد، لا الجدّ والأخ والعمّ، إلا بإيصاء من الأب، ثم يلي الأب وصيّه، فوصيّ الوصيّ، ثم يلي الوصيّ حاكم، أو من يقيمه) [الشرح الكبير:299/3].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1434هـ
2012/12/20
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15186
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
