أحكام متنوعة
حكم التهديد بالقتل
السؤال
ما الحكم فيمن يقوم بتهديد الناس بالقتل بدون جرم، مستغلاً سلطة المنصب؟ وما حكم مسؤول توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويتقاعس عن ذلك؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استعمال النفوذ للتهديد بالقتل من الآثام العظيمة، والمحرمات الغليظة، ومن الطغيان والاستبداد والفساد في الأرض المؤدي إلى سفك الدماء، والتعدّي على الحرمات، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾، وقال عز وجل: ﴿وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة)[الترمذي:2162]، والمسؤول الذي توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويغض النظر، هو مُضيّع للأمانة التي أسندت إليه، وداخل في التحذير الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)[مسلم142:]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/صفر/1434هـ
2012/12/16
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15197
٠ مشاهدةدليل الألوان
