المعاملات المالية

حكم التعدي على ملك الغير ظلما وعدوانا

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٥٢٨

السؤال

أنا المواطن (م) ورثت قطعة أرض ولي مستندات تدلّ على ملكيّتها، وأتعرّض لمضايقات من أشخاص خارجين عن القانون والشرع، بلّغت بذلك الجهات الأمنية المختصّة، فطلبوا منهم شهوداً، الأول أدلي بشهادة على أنه كان يقيم فيها رحلات، والثاني قال أنه زوج أخت منازعي، ولم أصل معهم إلى حلّ، وأنا المالك شرعاً وقانوناً، ولدي إثباتاتي وأسكن فيها، فما حكم الشرع في مسألتي؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه إذا كان الأمر كما ذكرت أنك المالك للأرض عن طريق الإرث، ولم تخرج عن ملكك بأيٍّ من وجوه نقل الملكية إلي غيرك، فلا حجة لأحد أن ينازعك فيها، ومن فعل ذلك يعدُّ ظالماً، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [السنن الكبرى:166/6]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)[البخاري:345]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/المحرم/1434هـ

2012/12/9

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15205

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص