المواريث
حكم استحقاق الزوجة الصداق المؤخر بوفاة زوجها
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٥٧٧
السؤال
هل تستحق الزوجة الصداق المؤخر - الذي قيمته خمسون ليرة ذهبية – بعد وفاة زوجها؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالصداق المؤخر دين على الزوج، وبعد موته يؤخذ من التركة قبل قسمتها كسائر الديون، ويعطى للزوجة؛ لقول الله تعالى في قسمة المواريث: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وما زاد عن قدر الدَّين فهو ميراث يقسم بينكم على الفريضة الشرعية، والزوجة أحد الورثة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ذو الحجة/1433هـ
2012/11/6م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15255
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
