أحكام متنوعة

حكم أخذ التأمين الطبي

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٦٣٦

السؤال

أجرت زوجتي ـ رحمها الله ـ عملية قيصرية ماتت على إثرها؛ جرّاء نسيج قطني تُرك داخل بطنها، ما أدى إلى التواء الأمعاء الذي بدوره سبب تسمما في الدم، نجمت عنه الوفاة، ثم رفعت دعوى قضائية ضد الأطباء، و كلفت محاميّا على نفقتي، وتحصلت على تعويض من التأمين الطبي، فهل يجوز لي أخذ التأمين أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتعويض المدفوع من التأمين ليس بطيب؛ لأنه من عقود الغرر الباطلة المحرمة شرعاً، ولكم أن تطالبوا الطبيب بالدية إذا ثبت أنه مفرّط بشهادة أهل الخبرة، وإذا أردت أن تأخذ المال من التأمين، وتتخلص منه فيما يحتاج إليه المسلمون في داخل البلاد أو خارجها، فلك ذلك، خصوصا إذا كنت تعلم أنك لن تحصل على دية من مال حلال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/15

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15334

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص