أحكام متنوعة

حكم أخذ أصحاب المكافآت المنحةَ المخصصة للثوار

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٦٤٩

السؤال

رجل معاق ذهنياً، شارك في ثورة 17 فبراير، ومنذ يوم 2011/8/23م، وهو موجود بمستشفى شارع الزاوية مع الثوار الذين يساعدون المصابين أثناء الحرب، وإلى هذه اللحظة، ويتقاضى مساعدة من الدولة (الضمان الاجتماعي)، وقدرها (130) دينارا، فهل يحقّ له أخذ مكافأة الثوار، وإذا لم يستحقها، فكيف يتصرف فيها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا لم يكن له دخل آخر من الدولة، فمساعدة الدولة لا تعد مرتباً، ولا حرج عليه في أخذ المكافأة المخصصة للثوار إن توافرت فيه الشروط الأخرى. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15347

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص