المواريث

فريضة شرعية 14

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٦٥٣

السؤال

توفي أحمد (س)، وترك زوجته (ص)، وابنه (ع)، وابنته (ل)، ثم توفيت زوجته (ص) وخلفت بعهدها ابنها (ع)، وابنتها (ل) المذكورين، كما تركت ابنها (م)، وابنتها (ن)، علماً بأن التركة قيمتها93000) ) د.ل، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى ""48سهماً، صح منها لـ(ع) "30" سهماً، ويساوي مبلغاً قدره "58125"دينار، وصح لـ(ل) 15"" سهماً ويساوي مبلغاً قدره "29062.5" دينار، وصح لـ(م) سهمان، ويساويان مبلغاً قدره "3875" دينار، وصح لـ(ن) سهم واحد يساوي "1937.5" دينار، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق.

2

1

48

93000 دينار

24

6

س ـ زوجته

3

ت

ـــ

ــ

ـــ

ص ـ ابنه

14

ص - ابنها

2

30

58125

ع ـ ابنته

7

ع - ابنتها

1

15

29062.5

م - ابنها

2

2

3875

ع- ابنتها

1

1

1937.5

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/8

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15351

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص