أحكام متنوعة

حكم التصرف في المساجد دون الرجوع للأوقاف

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٣٣

السؤال

هل يجوز تحويل مساجد الأوقات إلى مساجد تقام فيها الجمعة، دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها من مكاتب الفروع، فلا يجوز تحويل مساجد الأوقات إلى مساجد جوامع، ولا المساجد الجوامع إلى مساجد أوقات، ما لم تأذن الوزارة أو من ينوب عنها في ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15435

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص