المواريث
حكم ميراث ابن الابن مع وجود الابن (عمه)
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٥٥
السؤال
توفي (س) قبل والدته (ص) فهل لأولاده نصيب من ميراث جدتهم (ص) علما بأن عندها أولادا ذكورا غير محمد المتوفى ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه, و يندب لكم إعطاء بني محمد المتوفى هذا شيئا من ميراث جدتهم لقوله تعالى:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
12/رمضان/1433هـ
2012/7/31
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15457
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
