المواريث

حكم ميراث ابن الابن مع وجود الابن (عمه)

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٥٥

السؤال

توفي (س) قبل والدته (ص) فهل لأولاده نصيب من ميراث جدتهم (ص) علما بأن عندها أولادا ذكورا غير محمد المتوفى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه, و يندب لكم إعطاء بني محمد المتوفى هذا شيئا من ميراث جدتهم لقوله تعالى:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي ليبيا

12/رمضان/1433هـ

2012/7/31

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15457

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص