المعاملات المالية
حكم غرامة التأخير على عامل القراض
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٧٦
السؤال
هل يجوز أخذ قيمة مالية عن التأخير غرامة من العامل برأس المال إذا تأخر أو خان الأمانة، وتكتب في العقد بيننا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز أخذ كفيل أو ضمان مالي أو غيره من العامل على أنه إذا تعدى أ و فرط ضمن، أما ضمان الخسارة التي تحصل من غير تعد ولا تقصير ولا تفريط فلا تجوز، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/رجب/1433هـ
2012/6/11
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15480
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
