المعاملات المالية

حكم غرامة التأخير على عامل القراض

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٧٦

السؤال

هل يجوز أخذ قيمة مالية عن التأخير غرامة من العامل برأس المال إذا تأخر أو خان الأمانة، وتكتب في العقد بيننا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز أخذ كفيل أو ضمان مالي أو غيره من العامل على أنه إذا تعدى أ و فرط ضمن، أما ضمان الخسارة التي تحصل من غير تعد ولا تقصير ولا تفريط فلا تجوز، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/رجب/1433هـ

2012/6/11

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15480

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص