النكاح والطلاق

حكم منع الأخ أختَه من الزواج

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٧٨

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 47 عاما، تقدم لخطبتي رجل تونسي، فوافقت، ووافق أخي الأكبر، ورفض الأصغر، علما بأن والدي متوفيان، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيصح لأخيك الموافق تزويجك ممن أردتِ؛ قال ابن الجلَّاب: "وإذا كان للمرأة أولياء من درجة واحدة فأيهم زوجها جاز نكاحها" {التفريع (368/1)} وإذا عينتِ أحداً من إخوتك وليا لك فلا كلام لغيره؛ قال الدسوقي في حاشيته(223/2) "وَأَمَّا لَوْ عَيَّنَتْ وَاحِدًا مِن الْإِخْوَةِ مَثَلًا فَلَا كَلَامَ لِغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْإِخْوَةِ وَلَا يَسُوغُ لَهُ مُنَازَعَتُهُ". وفي (أسهل المدارك شرح إرشاد السالك56/1): "وأما إن عضل عليها بعضهم فإن العاضل يسقط حقه فيزوجها غيره على كفئها".

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شوال/1433هـ

2012/9/12م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15482

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص