النكاح والطلاق

حكم تطليق القاضي وانتقاضه بالاستئناف

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٧٩٠

السؤال

وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضب طلقتها، فاتصلت بفضيلة الشيخ الصادق، فنهرني ونصحني بأن لا أتسرع وأن أحسن التصرف، وقال لي بأن ما صدر مني لا يعد طلاقاً، ثم مرَّ وقت فتخاصمت أنا وزوجتي، فطلقتها أمام القاضي، وحدثته بما حدث مني أولاً، فأصدر حكما بالطلاق، واعتبر طلاقي أمامه طلقة ثانية، باعتبار الطلقة الأولى التي أخبرته عنها، ثم عقدنا صلحا وراجعتها بعد ذلك بعقد جديد، ثم اختلفنا بعد ذلك، فوكلت أخي في طلاقها أمام القاضي، فهل يعد هذا الطلاق الأخير طلقة ثالثة، وبالتالي لا يحق لى مراجعتها حتى تنكح زوجا غيري؟ أم أن الطلقة الأولى لا تحسب باعتبار أن الشيخ الصادق قال لي: إنها لا تعد طلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا حكم القاضي بالطلاق، فحكمه ماضٍ شرعا، ولا يجوز للمفتي أن يطعن أو ينقض حكم القاضي، وسبيل الطعن في الأحكام هو الاستئناف في الجهات القضائية. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15495

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص