المعاملات المالية

حكم التعدي على أملاك الشركات والأفراد

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٨١٠

السؤال

ما الحكم الشرعي في تعدي بعض الثوار على اللوحات الإعلانية التي تملكها الشركة بوضع صور الشهداء عليها، علما بأنها مشغولة بإعلانات لشركات ومؤسسات قد تقاضينا مقابلها أجرا، وفي حالة الإيفاء للعقد، فإننا سنطالب بغرامة التأخير، وما نصيحتكم لهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز التعدي على ممتلكات الغير، سواء كانت من اللوحات الإعلانية المملوكة لشركات أو أفراد أو غيرها، لأي أحد من الناس، كائنا من كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" [أخرجه أحمد]، والواجب على المتعدي على هذه اللوحات التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وذلك بإرجاع هذه اللوحات إلى أصحابها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [رواه أحمد، وأبو داود]، ودفع أجرة المثل في المدة التي استعملها فيها بغير إذن أصحابها، وعلى الدولة فرض القانون، وردع الظالم، والانتصـار للمظلوم، ورد الحقــوق، دون أي تأخير في ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15515

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص