الزكاة والصدقات

حكم زكاة أموال الجمعيات الخيرية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٨٢٩

السؤال

هل يجب على الجمعية الخيرية دفع الزكاة في أموالها إذا بلغت النصاب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأموال الجمعيات الخيرية، وما في حكمها، تعدّ في حكم الوقف، ومال الوقف تجب فيه الزكاة عند المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل : "... لأن الإمام مالكا رضي الله عنه أوجب الزكاة في ثمر الحائط الموقوف على غير معينين ـ نحو الفقراء ـ إذا كان خمسة أوسق، ثم يفرق الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهاد" [مواهب الجليل: 165/3ـ166]، فعلى من يتولى إدارة الجمعية أن يزكي المال الموجود في الجمعية كل سنة إذا لم ينقص عن النصاب، وحال عليه الحول. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15534

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص