أحكام متنوعة
حكم من مات بالمتفجرات النارية
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٨٣٣
الجواب
الفتوى رقم ( )
الإخوة/ وزارة رعاية الشهداء والمفقودين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة ؛
أما بعد:
فإتماما لما جاء في كتاب دار الإفتاء السابق المشار إليه برقم 016/2012م، بشأن فئات ممن قتلوا أثناء حرب التحرير وبعدها، فإن الفئة المدرجة من قبلكم، وهي من قتل أثناء عثوره على أجسام غريبة مثل القذائف والمتفجرات النارية إن كان هذا أثناء حرب التحرير، فهو من الشهداء، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، وإن كان بعد التحرير، وترتب على فعله هذا موته أو موت أحد، فهو من قبيل قتل الخطأ، وعلى عاقلته دية قتل الخطأ، سواء كان بالغا أو صبيا. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15538
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
