النكاح والطلاق
حكم ميراث الزوجة في متاع البيت
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٨٦٠
السؤال
ما حقوق المرأة المتوفَّى عنها زوجها في كل من الحلي والأثاث والمفروشات؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للمرأة المتوفَّى عنها زوجها كامل الصداق الذي فرض لها، الحال منه، والمؤخَّر، سواء كان مدخولا بها، أو غير مدخول بها، أما بالنسبة لمتاع البيت فيُلتزم فيه بالمنصوص عليه في العقد إن نص على شيء، وإن لم يكن نص في العقد، فإنه يقضى للمرأة بما من شأنه من متاعها كاللباس وأدوات الزينة، ونحو ذلك، ويقضى للرجل بما من شأنه أن يكون له كغرفة الجلوس والنوم والمفروشات. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15571
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
