المعاملات المالية

حكم ضمان المشتري قيمة ما أتلفه

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٦٠

السؤال

اشتريت بوتاسيوم ووجدته قد انتهت صلاحيته، فرجعت البضاعة إلى البائع، وهلكت بعض البضائع في الطريق، فما حكم أخذ قيمة البضاعة الهالكة في الطريق أثناء النقل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بيع البضاعة منتهية الصلاحية محرم شرعا، وعلى ذلك فالبيع بيع فاسد وباطل شرعا، ويجب طرح البضاعة، والتخلص منها، ويجب رد البضاعة إلى البائع، وأخذ المشتري جميع ما دفعه ، ولا يتحمل البائع قيمة ما أتلفه المشتري.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1433هـ

2012/7/16

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15623

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص