المواريث
حكم المرتبات التي تصرف للشهداء
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٦٥
السؤال
ما الحكم الشرعي في المرتبات التي تصرف لأسر الشهداء، هل هي من حق الزوجة وأولادها، أم هي ميراث يقسم على جميع الورثة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتبات التي تصرف لأسر الشهداء من قبل الدولة ليست من الميراث؛ لأن ما يكون ميراثا لا بد أن يكون مملوكا للميت قبل موته، وما أعطي الآن لأسر الشهداء تسأل عنه الجهة التي أعطته، فإن رأت أنه للزوجة والأولاد، فيعطى لهم وحدهم، وإن رأت أنه لجميع الأسرة، فإنه يصرف لجميع الأسرة، وفي جميع الحالات تصرف لهم بالتساوي الذكر والأنثى فيه سواء. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15628
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
