المعاملات المالية

حكم بيع أعضاء المجالس المحلية المسروقات المضبوطة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٧٥

السؤال

هل يجوز لرئيس مجلسٍ محليٍّ بيعُ المضبوطات المسروقة من الدولة ومن المواطنين، دون الرجوع إلى أعضاء المجلس أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لرئيسِ مجلسٍ ولا لأعضائه التصرف في الأشياء المسروقة من الدولة ولا من المواطنين، ويجب عليهم أن يراعوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بأن أن يقوموا بتسليمها إلى الجهة المخولة من الدولة، أو لأصحابها إن كانوا ملكوها بوجه شرعي. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15638

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص