المعاملات المالية

حكم رجوع الورثة عن عقد أبرمه مورثهم شفاهة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٣٬٩٨٦

الجواب

ورد إلى دار الإفتاء ما يلي:

تم إبرام عقد بين البائع والمشتري على بيع عقار، وبعد إبرام العقد مشافهة توفي البائع، فأنكر ورثة البائع قيام البيع، فهل البيع قائم أم لا؟ وهل يجوز للورثة الرجوع في البيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد الذي أبرم بالمشافهة بين البائع والمشتري قائم وصحيح، ولا يحق للورثة الرجوع عنه.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15649

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص